مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.075 المسمى «صندوق تعويض ضحايا الارهاب » وشروطه، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يعدل ويتمم المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 في مواده 145-1، الفقرة « ج » الى 145-5 منها.