مرسوم تنفيذي رقم 94-91
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12
الفصل الثاني — كيفيات سير الحساب
المادة 11
تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، إن دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية.