الفصل الثاني — كيفيات سير الحساب
المادة 10
يحتوي الصندوق على ما يأتي :
1) الايرادات :
أ) مساهمة صندوق التضامن الوطني.
ب ) التخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة.
ج ) أي مورد آخر يحدد عند الحاجة عن طريق التنظيم.
2 ) النفقات :
أ) تعويضات الأضرار الجسدية والمادية التي 7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون من جراء الأعمال الإرهابية.
ب ) الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
ج ( المصاريف الناجمة عن مجانية النقل.
د ) المصاريف المدفوعة في إطار إجراءات الخبرة.