مرسوم تنفيذي رقم 94-90
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
المادة 5
تعفى من شهادة التفتيش المنصوص .
عليها في المادة 2 أعلاه المواد الفلاحية والزراعية الغذائية عندما تحظى بعلامة الجودة أو التسمية الأصلية التي تسلمها هيئة مؤهلة لهذا الغرض.
أما المواد الصناعية فتحل العلامة أو شهادة المطابقة للمقاييس التي تعدها هيئة مؤهلة تسهر لهذا الغرض محل شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية