مرسوم تنفيذي رقم 94-90
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
المادة 4
تحرر شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بالرجوع الى ما يأتي :
المقاييس و / أو المواصفات المقررة في الشروط التعاقدية التنظيم القانوني للبلد المستورد المقاييس والمواصفات المتوفرة على الصعيد الدولي،
- المقاييس والمواصفات المصادق عليها في المخطط الوطني
- المقاييس والمواصفات المعمول بها في المؤسسة.
المصدرة.
ويجب أن تكون المقاييس و / أو المواصفات التي تتخذ مرجعا للمراقبة المطلوبة، مبينة بدقة في العقد المبرم بين المصدر وزبونه.