مرسوم تنفيذي رقم 94-90
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
المادة 3
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمنح المصدر نفسه شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، باستعمال وسائله الخاصة في الرقابة أو باللجوء إلى خدمات مخبر تحاليل أو هيئة رقابة مختصة.