مرسوم تنفيذي رقم 94-90
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10
المادة 2
يجب أن تكون المواد المعدة للتصدير مصحوبة وقت خروجها من التراب الوطني بشهادة التفتيش التي تشهد على مطابقتها وجودتها، ولا تنطبق هذه الأحكام على المحروقات والمواد المسترجعة والمواد المجددة والنفايات التي تخضع لتنظيم خاص.
وتحين قائمة المواد المذكورة في الفقرة السابقة، إن دعت الحاجة الى ذلك، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة.