المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية الفرع المديرية العامة القسم المخصصة (دج ) والجماعات المحلية الثاني للأمن الوطني الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 90.000.000 القسم النفقات 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي.
مجموع القسم الثالث 90.000.000 السابع المختلفة 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الثاني 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000