مرسوم تنفيذي رقم 94-88
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار ( 110.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.