مرسوم تنفيذي رقم 94-88
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي " الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم الأول - الموظفون - مرتبات العمل، الباب رقم 31-02، الأمن الوطني التعويضات والمنح المختلفة".