مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 9
يتولى صرف معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق:
وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمستخدمين التابعين لسلطته أو وصايته وللمستخدمين الذين يمارسون عملهم في مؤسسات غير تابعة لأية إدارة أو هيئة 7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية رق هاد كل وزارة أو هيئة عمومية فيما يخص المستخدمين التابعين لسلطتها أو وصايتها كو