مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 8
يتم الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب عقب إثبات مصالح الأمن المعنية ذلك بموجب مقرر يتخذه :
الوزير المكلف بالأمن فيما يخص موظفي الأمن الوطني ، وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمستخدمين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه .