مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 6
يعد من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوج
- أبناء المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو عن 21 سنة إذا كانوا يزاولون دراساتهم ، . أصول المتوفى مهما يكن دخلهم . . أبناء المتوفى مهما يكن عمرهم الذين يعانون عاهة أو مرضا مزمنا ويستحيل عليهم بصورة دائمة أن يمارسوا نشاطا مربحا .