مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 5
يستفيد ذوو حقوق الموظفين والأعوان المذكورين في المادتين 2 و 4 أعلاه المتقاعدين الذين يتوفون بسبب أعمال إرهابية رأسمالا وحيدا لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمتوفي وذلك دون المساس بالأحكام التشريعية للضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة.
يوزع الرأسمال المذكور أعلاه بالتساوي على ذوي حقوق المتوفى.