مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 4
تمدد الاستفادة من أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه الى ذوي حقوق الموظفين أو الأعوان أو الى أي شخص آخر يقع ضحية الإرهاب ، وينتمي الى المؤسسات أو الادارات أو الهيئات العمومية وكذلك الجماعات الإقليمية أو يمارس عمله فيها.
يحسب معاش التحويل، في جميع الحالات، على أساس أقصى السنوات التي تخول الحق في التقاعد.