مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 2
يتقاضى ذوو حقوق موظفي الأمن الوطني الذين توفوا بسبب أعمال الإرهاب والتخريب من ميزانية الدولة معاش خدمة حتى التاريخ القانوني لقبول المتوفى في التقاعد، كما هو محدد في الفقرة " أ " من المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.