مرسوم تنفيذي رقم 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
المادة 10
يستفيد موظفو الأمن الوطني والأعوان العموميون الآخرون أو أي شخص آخر ينتمي إلى مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية وكذلك الى جماعات إقليمية أو يمارسون عملهم فيها وتصيبهم أضرار جسدية ناجمة عن أعمال الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل.
يتكفل بالتعويض صاحب العمل كما هو مبين في المادة 9 أعلاه.