مرسوم تنفيذي رقم 94-79
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 8 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ." المادة الأولى : : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 تعويضا تكميليا للراتب، تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق "...