مرسوم تنفيذي رقم 94-78 · ج.ر عدد 20 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.