مرسوم تنفيذي رقم 94-78
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
المادة 3
ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994.
رضا مالك