مرسوم تنفيذي رقم 94-78
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
المادة 2
يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد.