مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الأول — المقر والموضوع
المادة 7
يخضع المعهد لتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفاتر شروطه التي ستحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية