مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الخامس — أحكام أخرى
المادة 28
تلغى أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمذكورين أعلاه. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية