الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي:
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بأعمال التسويق وتقديم الخدمات القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم الجازي به العمل ، مساهمات الدولة لتحقيق تبعة الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المعهد طبقا للبنود المحددة في دفاتر الشروط،
- مساهمات الهيئات الدولية الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال وأعباؤهما،
- نفقات التجهيز والاستثمار وأعباؤهما وكل النفقات الأخرى المترتبة على إنجاز مهام المعهد.