مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 20
يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث
(3) سنوات.
ينتخب المجلس العلمي ممثليه في مجلس الإدارة .
وينظم أعماله طبقا لنظامه الداخلي.