مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
المادة الأولى
يحول معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 و المذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص " المعهد " .
يخضع المعهد لقواعد القانون العام في علاقاته مع الدولة. ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
كما يخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم