الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 17
يعين الوزير المكلف بالصحة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
الباب الثالث المجلس العلمي المادة - 18: يستشار المجلس العلمي في كل المسائل المتعلقة بالبرامج وتنظيم الأعمال العلمية والتقنولوجية والتكوينية وتطويرها.
وبهذه الصفة يتولى على الخصوص ما يأتي :
- يعد نظامه الداخلي،
- يدرس برامج الأعمال العلمية ومشاريع البحث يدلي برأيه المسبب في تنظيم أعمال البحث الأساسي والميداني وتنظيم الدروس يقوم أعمال مصالح المعهد في الميادين العلمية والتقنولوجية والتكوينية
- يسهر على ضبط الرصيد الوثائقي للمعهد وإثرائه ، يشارك في تحديد المحاور ذات الأولوية في ميدان البحث والتكوين ،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط.