مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية
(8) أيام، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص. خاص