مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه يستخلف حسب الكيفية نفسها. ويحل العضو الخلف محل المستخلف حتى إنتهاء مدة العضوية.