مرسوم تنفيذي رقم 94-73
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-73 مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة حسب كل قطاع في سنة 1994
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وفقا للجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.