مرسوم تنفيذي رقم 94-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 8
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.