الفصل الثالث — التصنيف
المادة 7
تصنف المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، كما يأتي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 3 الفقرة 19 05 714 (الفقرة (2 (2) 18 05 645 الفقرة 3 ) 16 03 502 المناصب العليا رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه.
الكاتب العام في الدائرة المعين حسب الشروط الواردة الفقرة الأولى أعلاه ........
الكاتب العام في الدائرة المعين حسب الشروط الواردة (الفقرة (2 (2) أعلاه ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 4 الفقرة 17 05 581 (الفقرة (2 (2) 16 01 482 في المادة 5 19 05 714 في المادة 5 18 05 645 6 (الفقرة 19 05 714 ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة 6 (الفقرة (2 (2) أعلاه 18 05 645 ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة 6 (الفقرة (3) ...........