الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يعين الملحقون بالديوان من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة
(3) المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة.