الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين الكتاب العامون في الدائرة من بين :
المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 3 ( أعلاه. 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات..