مرسوم تنفيذي رقم 94-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات
(2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
(3) المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة.