مرسوم تنفيذي رقم 94-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، وبالتنظيم المعمول به، تحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية كما يأتي :
رئيس مصلحة
- رئيس مكتب
- الكاتب العام في الدائرة
- الملحق بالديوان. 25 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية