مرسوم تنفيذي رقم 94-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994.
رضا مالك 25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية