المادة 7
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الإيرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة.
مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي :
المبالغ بآلاف الدنانير 16.000.000 ( المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ) .
تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان للاتفاقيات.
- موارد أخرى
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
مجموع الإيرادات