مرسوم تنفيذي رقم 94-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة 6
يجب على المديرين العامين وعلى مديري المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والسكان في كل فصل بكشف يتعلق بالالتزام بالنفقات والتسديدات مصحوبا بكشف عدد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المفوض المختص.