مرسوم تنفيذي رقم 94-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة 3
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية كيفيات تنفيذ تمويل هيئات الضمان الاجتماعي الميزانيات المؤسسات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الواردة مساهمتها في الجدول الملحق بهذا المرسوم وحددت طبقا لأحكام المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994.