مرسوم تنفيذي رقم 94-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
المادة 2
تصب مساهمة الدولة الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم على أقساط فصلية، في بداية كل فصل في الحساب الخاص بالخزينة رقم 305/003 " النفقات الاستشفائية المجانية"
(صندوق الاعتمادات.