المادة 7
عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، لأداء المهام الخاصة و المرتبطة بأعمالهم حسب الشروط المحددة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأسلحة نارية من الصنفين الرابع والخامس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-395 (ج.ر عدد 74 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، لأداء المهام الخاصة والمرتبطة بأعمالهم حسب الشروط التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالداخلية، بأسلحة نارية من الصنف الأول مبينة في الفقرة 1 ، وكذلك بالأسلحة المذكورة في الصنفين الرابع " والخامس".