مرسوم تنفيذي رقم 94-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
المادة 5
يجب على الشركة أن تقدم إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الشهر الموالي للشروع في الاستغلال، ما يأتي :-
- نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة مطابقة العتاد التي سلمتها المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به نسخة من شهادات التأمين لضمان المسؤولية المدنية للشركة. / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه