المادة 4
تشتمل طلبات الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي :
نسخة مصدقة طبق الأصل من مشروع القانون الأساسي للشركة،
- قائمة الوسائل المادية التي اقتنتها الشركة أو تلتزم باقتنائها الممارسة أعمالها.
ولكل من المديرين والمسيرين والمستخدمين في الشركة :
- استمارة معلومات تتضمن المعلومات المطلوبة قانونا،
- شهادة الحالة المدنية، شهادة الجنسية، مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، نسخ من الشهادات الدراسية و/أو الشهادات التي تثبت الكفاءات المهنية.