المادة 2
تعني الرخصة من نوع " أ " الشركة التي تريد ممارسة أعمال الحراسة فقط.
وتعني الرخصة من نوع " ب " الشركة التي تريد نقل الأموال والمواد الحساسة فقط حسب مفهوم المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعني الرخصة من نوع " ج " الشركة التي تريد في الوقت نفسه أعمال ممارسة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة حسب مفهوم المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.