مرسوم تنفيذي رقم 94-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
المادة 12
يمنع استعمال الكلاب في ممارسة النشاط المذكور في المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه في كل الأماكن بدون الحضور المباشر والمستمر لقائدها.
يجب رسن الكلاب التي تستعمل في الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور ومسكها.