مرسوم تنفيذي رقم 94-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
المادة 11
يجب أن تتوفر في السيارات المستعملة، في إطار نقل الأموال والمواد الحساسة، كل المواصفات التقنية المطلوبة لضمان أمن المواد المنقولة لا سيما ضد السرقة وخطر الانتشار.
يجب تقديم شهادات المطابقة التي تسلمها مصالح المناجم لإثبات متانة هذه الوسائل حسب طبيعة المادة المزمع نقلها . 11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية