مرسوم تنفيذي رقم 94-64
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4
المادة 3
يخضع التعويض عن التبعة، المذكور في المادة الأولى أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد.