المادة 2
يؤسس، زيادة على ذلك، لفائدة الأعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تعويض شهري لتحسين الأعمال يحسب بنسبة أقصاها 10% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية
- تعويض عن أعمال ترقية التراث الثقافي يحسب بنسبة تتراوح بين 5 و 15 % من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية وتحدد كيفيات منح تعويض أعمال ترقية التراث الثقافي، لا سيما إعداد العمال التقنيين المعنيين وفترات أداء الخدمات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.