مرسوم تنفيذي رقم 94-63
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية
المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات اعداد جرد كمي وتقديري يحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتولى إعداد الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المنتدب للميزانية مع مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.