مرسوم تنفيذي رقم 94-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام والمتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 2
يستفيد أبناء الشهداء الأولوية في التوظيف أو الترقية إذا توفرت فيهم نفس شروط التعيين أو الترقية في الوظائف المطلوب توفرها في المترشحين الآخرين.